الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٦-
مسألة: وعن الأعمى اذا باراً زوجته بمحضر الشهود، وهما
قد قعدا للبر آن وتباراً، أيقع بينهما البرآن أم لا؟
وهذا اذا
فنعم يقع الأن البر آن طلاق بلا مهر، والطلاق جده جد وهزله جد، سمى باسمها، فلا حجة له اذا احتج، وهل يردها في العدة أم بعد العدة برضاها، أو غير رضاها، وهما يتوارثان اذا مات أحدهما كانت في عدة أو بعد ما تنقضى العدة، فلا ميراث فى البر آن كانت في عدة أو غير عدة، والله أعلم.
وكذلك ان كانت هي عمياء، فيكون في البر آن لها وكيل، والله أعلم واذا أقرت فلا تحتاج الى وكيل اذا كان اقرارها بحقها الذي عليه، ولا يخرج براءتها من الاجازة، لأن البر آن يقتضى عما في الذمة.
وقد أجازوا صدقة الأعمى بالذهب والفضة، والله أعلم
مسألة: عن الشيخ عبد الله مداد
بن
بن
رحمه محمد
الله
:
في امرأة عمياء تبرأت من زوجها، وأبرأ لها نفسها، فهل يثبت هذا
البر آن، أم لا؟
الجواب: وقفت على ما سأل عنه مخدومى عن بر آن العمياء، وما
أفتيت به أنه لا يجوز، فهو كما قلت، وهو الحق، ولا يجوز مبارأتها،
وأما الزوج فيردها، وان كرهت فليتحقق مخدومي في ذلك والله أعلم