الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦١-
بذلك
باطل
وقال غيره: ومعى أنه قد قيل لا يجوز تزويجها، وقيل لا بأس
مسألة: وعن رجل خالع امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام؟
قال: الخلع جائز، والخيار باطل
قيل: فان كان الخيار لها هي في الثلاثة الأيام؟
قال أبو حنيفة: لها الخيار، وأما عندنا فالخلع أيضاً جائز والخيار
مسألة: وعن أبي على:
في امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك مما عليك، فقال: قد طلقتك ثلاثاً،
فقالت: أعطنى مالى فانك لم تقبله وطلقني؟
قال: انها لا تبين بالطلاق - لعله والمال لها - وفى نسخة -
ولا مال لها
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع:
مسألة: ابن عبيدان:
أما اذا حلف أنه لم يعط زيداً كذا، فالقول قوله ان أعطاه، ولو
أنكر زيد •
٢٬٥٦٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.