مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦١

-

بذلك

باطل

وقال غيره: ومعى أنه قد قيل لا يجوز تزويجها، وقيل لا بأس

مسألة: وعن رجل خالع امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام؟

قال: الخلع جائز، والخيار باطل

قيل: فان كان الخيار لها هي في الثلاثة الأيام؟

قال أبو حنيفة: لها الخيار، وأما عندنا فالخلع أيضاً جائز والخيار

مسألة: وعن أبي على:

في امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك مما عليك، فقال: قد طلقتك ثلاثاً،

فقالت: أعطنى مالى فانك لم تقبله وطلقني؟

قال: انها لا تبين بالطلاق - لعله والمال لها - وفى نسخة -

ولا مال لها

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع:

مسألة: ابن عبيدان:

أما اذا حلف أنه لم يعط زيداً كذا، فالقول قوله ان أعطاه، ولو

أنكر زيد •