مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٢

-

وأما ان قال: لم يعط زوجته كذا، فهى طالق. فقال: انه أعطاها

وأنكرت المرأة، فالقول قول المرأة الا أن يصح أنه قد أعطاها

وان قال: ان لم يفعل كذا فزوجته طالق؟

فقال: ان كان قد فعل فالقول قوله

•

وان قال: ان دخلت زوجته بيت فلان فهي طالق، فقال: قد دخلت

وفعلت؟

فالقول قولها على أكثر قول المسلمين

وان قال: أن أعطيتينى كذا فأنت طالق، فقالت: قد أعطيته،

وأنكر هو؟

?

فلا يقبل قولها، والله أعلم.

•

مسألة: ومنه: وفى الزوجين، اذا جرى بينهما طلاق، وأراد

الرجل أن يردها، فقالت: انها أبرأته من شيء، وقال الزوج: انها

ما أبرأته؟

ان القول قول الزوج، وان طلبت منه اليمين أنها ما أبرأته من شيء منه، فلها عليه اليمين على قول، وقول لا شيء لها عليه، فان نكل عن اليمين، منع من ردها الا برضاها على القول الأول، والله أعلم.