مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٣

-

-

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

واذا وصلتنى هى من بعد، وقالت: انها شاكية من فلان بن فلان ردها

وهو قد طلقها ثلاثا، أو خالعها، أهي دعوى مسموعة؟

قال: نعم •

قلت: واذا حضر كلاهما، وأقرت المرأة أنه كان زوجها، وأقر هو أنه طلقها طلاقاً يملك فيه رجعتها وأقرت هى أنه طلقها ثلاثا أو خالعها من المدعى منهما؟

قال: هى المدعية وعليها البيئة بذلك، ولا أيمان، ولا رد في ذلك في

أكثر القول، بل الحكم بالبينة فى ذلك، والله أعلم.

*

مسألة: ابن عبيدان:

في امرأة ادعت أن زوجها طلقها واحدة أو اثنتين، وأنكر هو، هل

يجبره الحاكم على ردها؟

قال: نعم اذا رفعت اليه قبل انقضاء عدتها، والله أعلم.

* مسألة: الزاملي:

امرأة ادعت على زوجها أنه خالعها، وأنكر هو ذلك، وأقر

أنه طلقها طلاقاً يملك فيه رجعتها، واذا لم يقبل قولها عليه في الخلع أو البر آن، وأراد ردها على كره منها، هل له ذلك؟