مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٤

-

-

قال: القول قول الزوج أنه طلقها طلاقاً رجعياً، وعلى المرأة البينة أنه خالعها وأراد ردها فالمرأة حقها الذى تزوجها عليه، ان كان لها عليه حق، ويعجبني لهذه المرأة أن ترضى بالرد ان كان خالعها كما نقول، والله أعلم

مسألة: ومنه: وان قالت المرأة انه لم يقبل بر آنها، وقال

الزوج: انه قبل بر آنها؟

قال: ان القول قول المرأة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمتبارئان بشهادة من لا تجوز شهادته؟

فاذا أنكر الزوج فلا يقبل قولها فى الحكم، ولا يحكم بشهادة من

المسألة

لا تجوز شهادته، وان كانت هي صادقة، فلتفتدى منه، ولا تقيم معه على حرام، وان امتنع عن قبول الفدية، فلتجاهده، فان خرج معني على هذا الوصف، فالقول قول الزوج مع يمينه، والله يسأل العباد عن

سرائرهم.

وحكام المسلمين لا يحكمون الا بما ظهر، وصح من أحكام الظاهر،

ولله ما ظهر وما استتر، وهو علام الغيوب، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان كتاب بيان الشرع:

وأما الذى بارأ زوجته على أن يعطيها حقها كله؟

فقد قال من قال: ان ذلك يكون بر آناً، ولا يملك فيه رجعتها، وقال من قال: يكون طلاقا يملك فيه الرجعة، وكل ذلك صواب.