الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٥-
مسألة: اختلف موسى بن على، ومحمد بن محبوب:
في امرأة تزوجها رجل على صداق عاجل وآجل، فساق اليها عاجلها
و آجلها، واستهلكت ذلك كله، ثم تباريا؟
فقال موسى بن على: ان ذلك خلع، ولا ميراث بينهما
قال محمد بن محبوب: ليس ذلك بخلع وهى تطليقة واحدة يملك
رجعتها، ان كان شيء من الطلاق باقياً وبينهما الميراث
مسألة: الوكالة: هو أن يقول: قد جعلتك وكيلي في خلع
زوجتى فلانة بنت فلان، على أن أكون من صداقها بريئاً، ويقول الوكيل:
قد قبلت
واذا وكلت المرأة وكيلا فى خلعها من زوجها، فانها تقول: قد جعلتك وكيلي في خلعى من زوجي فلان، وعلى أن لك أن تربئه من صداقى الذي عليه، وهو كذا وكذا، ويقول: قد قبلت
ومن خالع زوجته على غير فدية فانه يكون طلاقاً، ويردها بما بقى من الطلاق، أو بما يكون خلعا اذا خالعها على فدية من صداق، أو حق لها
عليه معلوم •
فأما ان كانت فدية مجهولة مثل نفقة ولد، أو شيء لا يعلم قدره،
(م ه - الخزائن جـ 9)