مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٦

-

-

فلا خلع

، ويكون ذلك طلاقاً، ويملك فيه الرجعة ان كان باقيا بينهما من

الطلاق شيء، والا فحتى تزوج زوجا غيره، ويكون في العدة مثل المراجعة من الطلاق

مسألة: اختلف أصحابنا في الخلع على قولين، اذا كانت المرأة

قد استوفت صداقها؟

قال: بعضهم: خلع وهو فسخ النكاح، وقال بعضهم: الخلع لا يكون الا بفدية مال، فاذا لم يكن بفدية مال، فانه طلاق يملك منها الرجعة.

* مسالة: واذا خالع الرجل امرأته فلا يأخذ غير ما أعطاها، ويستحب له أن يخلعها بعد طهرها، قبل أن يمسها، كما يستحب أن يصنع

بالمطلقة

•

قال محمد بن هاشم: حفظنا عن أشياخنا أن للمرأة ما شرطت اذا قالت لزوجها: قد أبرأتك من مالى على أن تطلقني، فقال: قد أبرأت لك

نفسك، ولا أطلقك؟

قال: قد طلقت ولها صداقها.

مسألة: وسألته عن رجل، وكل وكيلا في مبارأة زوجته،

أعلمه الوكيل أنه بارأها، هل يثبت عليه قول الوكيل بذلك؟