الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٦-
-
فلا خلع
، ويكون ذلك طلاقاً، ويملك فيه الرجعة ان كان باقيا بينهما من
الطلاق شيء، والا فحتى تزوج زوجا غيره، ويكون في العدة مثل المراجعة من الطلاق
مسألة: اختلف أصحابنا في الخلع على قولين، اذا كانت المرأة
قد استوفت صداقها؟
قال: بعضهم: خلع وهو فسخ النكاح، وقال بعضهم: الخلع لا يكون الا بفدية مال، فاذا لم يكن بفدية مال، فانه طلاق يملك منها الرجعة.
* مسالة: واذا خالع الرجل امرأته فلا يأخذ غير ما أعطاها، ويستحب له أن يخلعها بعد طهرها، قبل أن يمسها، كما يستحب أن يصنع
بالمطلقة
•
قال محمد بن هاشم: حفظنا عن أشياخنا أن للمرأة ما شرطت اذا قالت لزوجها: قد أبرأتك من مالى على أن تطلقني، فقال: قد أبرأت لك
نفسك، ولا أطلقك؟
قال: قد طلقت ولها صداقها.
مسألة: وسألته عن رجل، وكل وكيلا في مبارأة زوجته،
أعلمه الوكيل أنه بارأها، هل يثبت عليه قول الوكيل بذلك؟
٢٬٥٧٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.