الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٧-
67
-
قال: هكذا عندى أن القول قول الوكيل، وهى حجة عليه في ذلك.
قلت له: ولا يلزم للوكيل على ذلك بينة؟
قال: معى لا يلزم الوكيل ذلك، وقوله يجرى.
قلت: أرأيت إن رجع الزوج عليه في حين قال ذلك؟
قال: کله سواء عندى، ولو كان مجيباً له بالقول
قلت: فان كان الزوج أشهد أنه قد رجع عليه قبل خبر الوكيل، ولم يعلم الوكيل حتى بارأها، هل يقع البر آن بذلك، ولو صحت البينة أنه رجع
قبل خبر الوكيل؟
قال: معى
انه إذا صحت الرجعة بالوكالة بالبينة قبل المباراة أشبه
عندى معنى الطلاق، وأحسب أنه قد قيل اذا جعل الطلاق في يده ثم أشهد
على انتزاعه من غير أن يعلم، فطلق بعد ذلك
فمعني
•
أنه قيل تطلق، وقيل لا تطلق اذا صحت الرجعة والانتزاع
وهكذا يعجبنى فى هذه المسألة، ومعى أن أكثر القول بمعنى وجوب الطلاق.
قلت له: فان الفكر الزوج أنه لم يوكل فى براءتها أحداً، ونادت هي من ادعى الوكالة بدعواه، هل لها أن ترجع الى زوجها، ولا شيء عليها في ذلك اذا أنكر الزوج ما ادعاه الوكيل؟