الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٨-
-
قال: معى انه اذا لم يصح ذلك ببينة أو باقرار فلا يجوز قوله
ودعواه عليه
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الصبحى: عن امرأة خالع عنها زوجها أحد من قرابتها
بغير اذنها، فأمضت ذلك، أيكون هذا خلعاً أم طلاقاً؟
قال: أنى لا أحفظ فى هذا شيئاً، وعندى أن تمامها لا يبعد عن فعل ما قلعه المخالع لها، وان قال قائل هذا لا يثبت كالذي يتزوج لغيره بلا اذنه، ويتم الزوج •
وان قال قائل بثبوت ذلك على ما قيل فى غيره ونحوه من الاختلاف لم يبعد ان شاء الله، وعندى أن مثل هذا لا يخرج من الوجهين،
والله أعلم.
مسالة: ومنه: واذا وقع بين الرجل والمرأة حديث في أمر
الطلاق، فقالت المرأة: أن أعطتيك الورقة أو ما فى ورقتى، فقال الزوج
لها: أنت طالق، أيقع الخلع أم الطلاق؟
قال: لا أحفظ فى هذا شيئاً، ويحسن كذا وكذا وكذا من الاختلاف بمنزله
من يخطب امرأة، فكان منها ما كان من الشروط، ولم يذكر في العقد فاختلف