مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٨

-

-

قال: معى انه اذا لم يصح ذلك ببينة أو باقرار فلا يجوز قوله

ودعواه عليه

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الصبحى: عن امرأة خالع عنها زوجها أحد من قرابتها

بغير اذنها، فأمضت ذلك، أيكون هذا خلعاً أم طلاقاً؟

قال: أنى لا أحفظ فى هذا شيئاً، وعندى أن تمامها لا يبعد عن فعل ما قلعه المخالع لها، وان قال قائل هذا لا يثبت كالذي يتزوج لغيره بلا اذنه، ويتم الزوج •

وان قال قائل بثبوت ذلك على ما قيل فى غيره ونحوه من الاختلاف لم يبعد ان شاء الله، وعندى أن مثل هذا لا يخرج من الوجهين،

والله أعلم.

مسالة: ومنه: واذا وقع بين الرجل والمرأة حديث في أمر

الطلاق، فقالت المرأة: أن أعطتيك الورقة أو ما فى ورقتى، فقال الزوج

لها: أنت طالق، أيقع الخلع أم الطلاق؟

قال: لا أحفظ فى هذا شيئاً، ويحسن كذا وكذا وكذا من الاختلاف بمنزله

من يخطب امرأة، فكان منها ما كان من الشروط، ولم يذكر في العقد فاختلف