الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٩69 -
المسلمون فى ثبوتها، وقد حسن قياس هذا بهذا، والا فخذوا بما بان
لكم صوابه، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وعن امرأة اصطلحت وزوجها على شيء من مال زوجها، وأبرأته مما بقى عليه من صداقها، وأبرأ لها نفسها، ثم ان المرأة من بعد انقضاء عدتها غيرت ذلك الصلح، وقالت انها كانت جاهلة بالشيء؟
فعلى ما وصفت فان كانت هذه المرأة لم تكن عارفة بالمال الذى صالحت عليه، كانت هذه تطليقة، وهو أملك برجعتها مادامت في العدة، ولها صداقها تاماً، وان كانت قد انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ولها صداقها تاماً عليه
قال أبو سعيد محمد بن سعيد: وقد قيل انه لا يملك رجعتها ولو
رجعت في عدتها ويكون خلعاً ويكون لها مالها
•
قال المصنف: وجدت بخط القاضي أبي زكريا:
والخلع بالفدية المجهول مباغها
تطليقة والفدا للغادة النفق
وان تكن حاملا يبرأ اذا اختلعت
مما عليه لها بالحمل من رفق
٢٬٥٧٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.