مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٠

* مسالة: قال أبو سعيد:

اذا أبرأت المرأة زوجها من حقها هكذا ما أبرأ لها نفسها، ثم احتجت

أنها انما أبرأته من درهم، وأنها لم تسم بالحق؟

كان لها الرجعة عندى بالجهالة، ويقع البر آن، ويلحقها في نفسها

بالرد في بعض القول، وقال من قال: يقع البر آن ولا رجعة له عليها في

نفسها

•

مسألة: وقال أبو سعيد:

في المرأة اذا قالت لزوجها قد أبرأتك من كل حق عليك لى ما أبرأت لى نفسى، فأبرأ لها نفسها، ثم احتجت بالجهالة في حقها؟

فليس لها عندى رجعة ويبرأ من كل حق عليه لها اذا كان من غير

اساءة

قلت له: فقولها من صداقى كقولها من حقى اذا رجعت بالجهالة؟

قال: كله عندى سواء، ويشبه بعضه بعضاً.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع:

مسألة: ابن عبيدان:

وفى التي يخالعها زوجها ثم يجيء تطلب منه صداقها وتدعى الاساءة،

فان وجب لها صداقها من هذا الوجه، هل له أن يرجع اليها في نفسها أم لا؟