الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧١71
-
قال: اذا صحت الاساءة ورجعت فى حقها، فله الرجعة فاذا
رجعت
عليه في عدتها، فقول له الرجوع وعليها في نفسها، وقول لا رجعة له
عليها، وأما اذا رجعت في حقها بعد انقضاء عدتها فلها الرجعة، ولا رجعة
له عليها في نفسها، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومن جواب أبي عبد الله:
وعن رجل خالع امرأته ولا صداق لها عليه، وقد كانت تركته له من قبل، وعليه لها دين داينته به، ليس من صداقها، فأبرأته من دينها ذلك، وأبرأ لها نفسها، ثم رجعت تقول: لا أبرئه من ديني، وليس هذا من صداقى؟
فأقول لها عليه الرجعة فى هذا الدين على ما وصفت ويكون هذا البر آن بتطليقة يملك رجعتها منها، وان لم تكن بقيت منه الا بهذه التطليقة فقد بانت منه وترجع عليه بدينها هذا الا أن يكون قد أوفاها صداقها الذى كان لها عليه، ولم تكن تركته له، فانه يبرأ من دينها هذا.
وان كان دينها أكثر من صداقها الذي دفعه اليها فان لها أن ترجع عليه بالفضل، وتكون هذه تطليقة يملك رجعتها ان كان بقى بينهما شيء من الطلاق.