الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٢-
-
مسألة: حفظ عمر بن محمد عن أبي على:
أن المطلقة تزاد وتنقص، والمختلعة تزاد، ولا تنقص
؟
قال أبو حفص: قلت لأبى على من قبل المطلقة تزاد وتنقص، والمختلعة
تزاد ولا تنقص؟
قال: لأن المطلقة من حقها على مقدرة.
مسألة: واذا أبرأ الزوج لزوجته نفسها على براءته من مئونة
ولدها منه عشر سنين أو أقل أو أكثر من درهم الى عشرة آلاف درهم أو نحو هذه الشروط، فان لها فى كل هذه الرجعة، لأنه مجهول وليس هو رجعة في نفسها
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع:
* مسألة: ومن غيره من كتاب منهج الأبرار:
فمن ذلك فتواهم أن المرأة اذا أبرأت زوجها من الصداق برئ الزوج فيما بينه وبين الله تعالى، وذلك خطأ، بل الزوج يسيء الى زوجته بحيث يضيق عليها الا من سوء الخلق، فتضطر الى طلب الخلاص، خيبريء لتتخلص فهو براءة عن غير طيبة نفس
3
وقد قال الله تعالى: (فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً
٢٬٥٧٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.