الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٩-
قلت: فلم جعلوه يحرم ردها عليه الا برأيها، ولم يثبتوا عليه طلاقاً، وجعلوا له الرد عليها في الطلاق ما لم تبن بالثلاث، وهى في حال
البرآن على هذا القول بالنكاح الذي بينهما ما فيه ثلاث تطليقات؟
قال: معى والطلاق كان فعلا منه ليس فيه مشاركة من غيره فالرد له
ان البر آن وقع منهما جميعاً، ولا يكون الا برضاهما جميعاً،
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: وان قالت المرأة لزوجها اعفنى هذه الليلة
وأنا أترك لك حتى فتركت له وعفاها؟
فعن أبى الحوارى: ان الخلع قد وقع، وقال غيره: لا أرى هذا
خلعا وله ما جعلت له، والله أعلم.
*
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد:
وسألت فى كتابك يا أخي عن الذى تزوج صبية ثم فارقها وأبرأته من حقها ما أبرأ لها نفسها، فأبرأ لها نفسها، وضمن له والدها بما أدركته به؟
فعلى هذا القول فقد أبرأها، وهى تطليقة، وعندى لا تبرأ من
حقها اذا طلبته، اذا بلغت وعسى لا يلزم الأب شيء.