مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٠

A.

-

وقلت: وان راجعها بعد بلوغها، ثم تبارا أيضاً؟

فاذا أبرأته من حقها لم تدركه في الحكم بشيء الا أن تكون تبرأت من

الاساءة ويصح ذلك

مسألة: وبر آن الصبية لا يثبت عليها، والحق لها ويلزم الزوج

من ذلك ما ألزم نفسى من أجل الطلاق

وان قال: قد أبرأت لها نفسها، وأبرأتها بالطلاق؟

لزمه الطلاق، والحق عليه

وان قال: قد أبرأت لها نفسها ان أبرئت أو اذا أبريت؟

فانه لا يقع بر آن حتى تبلغ فتتم البر آن أو تنقضه، أو تتم التزويج

أو يفسده، ويغيروا الحكم في ذلك اليها الى حد بلوغها موقوف، ولها

التغيير فى التزويج والبر آن بعد البلوغ.

وان ضمن له ضامن بما يلزمه، وأبرأ لها نفسها بر آنا يقع في الحكم؟

وقع

الطلاق والحق عليه للزوجة، ويرجع هو على من ضمن له

بذلك أخذ منه بما ضمن، والله أعلم.

صداقها؟

مسألة: ومن غيره: وقال: من بارأ زوج ابنته الصغيرة من