مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨١

?

-

ففى براءة الزوج من الصداق اختلاف، ولا يجوز مراجعتها الا بنكاح

جديد.

مسألة: وعن الذى أبرأ الصبية وأبرأته من حقها قبل بلوغها

وهي صبية، ثم رجعت اليه وهى صبية، ورضيت به وجاز بها، كانت معه حتى بلغت، هل يحل له ذلك؟

فعلى ما وصفت، فان كان الرجل أبرأها بر آن الطلاق، ثم رجعت اليه، ووطئها بلا تزويج جديد، فقد وقع الفساد، الأن بر آنه لها بالطلاق هو تطليقة، فاذا مضت ثلاثة شهر، فقد حلت للازواج.

وان كان أبرأها فاشترط أنه يبرئها أن أبرأته من حقها فذلك بر آن موقوف، والترويج موقوف حتى تبلغ، ولا يطؤها الى بلوغها، فان وطئها بعد بر آن الصبية في الشرط، وبلغت فأتمت التزويج، ولم تتم البرآن ففى نفسى من وطئها هذا حرج، ولا أقوى على تحريمه، والله أعلم بالصواب.

وقلت: وكذلك اذا أبرأها وأبرأته وهي صبية، ثم رجع فتزوجها تزويجاً ثانياً، أو ردها مع شاهدين وهى صبية، ثم مكثت معه حتى بلغت

ورضيت؟

(م 6 - الخزائن جـ 9)