الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٢82 -
فعلى ما وصفت، فان كان بر آن بشرط ثم تزوجها تزويجا ثانياً، وكل ذلك موقوف الترويج الأول بحاله، ولا يضره الترويج الثاني والبرآن
موقوف على ما وصفت، حتى تبلغ وتتم ذلك أو ينقضه
فان كان قد جاز بها، ثم أبرأته، وأبرأها شرط،، ثم عاودها مع شاهدين فهو على ما وصفنا وكل ذلك موقوف، حتى تبلغ، وإن كان لم يجز بها وأبرأته وأبرأها فذلك موقوف على التزويج الأول ولا يطؤها، وليس له ردها الا بتزويج جديد، ويكون ذلك موقوفاً كالتزويج الأول
فان أتمت البرآن والتزويج فقد وقع البر آن، وان لم يتم التزويج انفسخ التزويج، وان أتمت التزويج ولم تتم البرآن، فهى زوجته اذا كان البر آن بشرط.
وان كان البر آن هكذا بر آن طلاق بغير شرط، فان بلغت فأتمت التزويج
فقد وقع
الطلاق، فان كانت بعد في عدة منه، وكان قد وطئها وهي صبية
فعلى قول من يجيز له الرجوع اليها ردها مع شاهدين، وان كانت عدتها قد فرطت فلا يكون ذلك الا عن رأيها بتزويج جديد، وولى وشاهدين، وان كان لم يجز بها فلا عدة عليها، وان رضيت أن تتزوجه بعد بلوغها
بتزويج وولى وشاهدين، كان ذلك جائز لها