مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٤

-

84

-

ذلك

ويروي

عن محمد بن محبوب رحمه الله:

ومن قال بالاجازة موسى بن على رحمه الله، فيما بلغنا وعدتها اذا لم تحضر، وجاز بها ثلاثة أشهر، وان لم يجز بها فلا عدة عليها، وان أدركها الحيض، وقد بقى من الشهر يوم واحد، فعدتها ثلاث حيض اذا كان قد جاز بها.

* مسألة: وعن امرأة بالغة تزوجها صبى لم يبلغ، فان النكاح واقف الى بلوغ الصبي وبر آنه ليس هو بر آن، فان تزوجت المرأة بزوج بعد بر آن الصبي، فرق بينها وبينه الى بلوغ الصبي، ولعلها أن تحرم على الزوج الآخر

مسألة: وسألته عن الرجل يتزوج الصبية ثم يخالعها، فلما

بلغت الصبية ورضيت بالتزويج، وأتمت الخلع، هل يقع عليها الخلع

قال: نعم.

قلت له: فان أتمت التزويج ولم تتم الخلع، هل تطلق؟ قال: اذا كان شريطة لم تطلق، واذا كان بغير شريطة طلقت

قلت له: وما يكون من الشريطة التى لا تطلق بها من اللفظ؟

؟

قال: مما عرفنا أنه بتبرئتها ويبرئ لها نفسها ما برئ من حقها، وان برئ من حقها وهو معنا هذا وما أشبهه مما يكون لا ينفذ فيه أمرها،