مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٥

-

85

ويستقيبه اذا وقع الخلع على هذا مما يتعلق لها فيه حق، ولا ينفذ الا بأمرها، وكان ذلك من أمرها في صباها مما لا يجوز، ويتم بعد بلوغها عليها، فهو معنا من الشريطة

قلت له: فان كان الزوج قد دخل بها وانتزع أبوها ما لها على زوجها، ثم تباراً، فلما بلغت أتمت التزويج ورضيت بالخلع، هل يكون لها

على زوجها صداق؟

قال: لا.

قلت له: فان بلغت فأتمت التزويج ولم ترض بالخلع، وقد كان أبوها

انتزع صداقها، هل لها على زوجها صداق؟

قال: نعم.

قلت له: ويقع الخلع على الوجهين جميعاً؟

قال: اذا كان شريطة أو على شريطة، فأتمته وقع الخلع، واذا كان على غير شريطة فأتمت التزويج، ولم تتم الخلع كانت زوجته

* مسألة: أحسب عن أبي سعيد:

وأما قول المرأة لزوجها قد أبرأتك من حقى ما أبرأت لي نفسي، فقال: قد أبرأت لك نفسك ما برئت من حقك و برئت حقك؟

فعى: أنه قد قيل فى هذا باختلاف: فبعض يجعله بر آن شريطة