الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٤94
-
الأول: فقال: القول يا أمير المؤمنين، لرأى راه عمر فتابعه عليه أحب
الينا من رأى تفردت به فضحك
ثم قال: أما أنى سأريكم، ثم سأل الى زيد بن ثابت فسأله فخالفهما
زيد جميعاً قال:
وهو
ان اختارت نفسها فقد بانت بثلاث، وان اختارت زوجها فهي واحدة،
أملك بها
* مسالة: سألت أبا الحواري:
عن رجل قال لامرأته: اختارينى أو اختارى نفسك، فقالت: قد
اخترت نفسي، ما يقع عليها من الطلاق؟
قال: من قال انها تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها وهو المجتمع
عليه، وبلغنا أنه قول عمر بن الخطاب
وقال من قال: ان اختارت زوجها فهي واحدة وهو أملك برجعتها، وان اختارت نفسها فهى تطليقة بائنة وقالوا: ان هذا قول على بن أبي طالب.
وقال من قال: ان اختارت زوجها فهى تطليقة ثانية، وان اختارت
نفسها بانت بثلاث تطليقات، وقالوا: ان هذا قول زيد بن ثابت.
٢٬٦٠١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.