الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٥-
وروى أن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يكن طلاقا، والمعمول به هذا، والله أعلم
مسألة: وسألته عن الخيار، أهو طلاق؟
قال:: نعم اذا خيرها بينه وبين نفسها فانه يكون طلاقاً
قلت: فان قال: لم أر بهذا التخيير طلاقاً لها؟
قال: اختلف أصحابنا فى ذلك، قال بعضهم: اذا خيرها فيما بينها وبين نفسها، فاختارت نفسها فهو طلاق. وان خيرها بين نفسه وأبيها وأمها فاختارت أباها وأمها، فلا يكون طلاقاً حتى يريد بذلك الطلاق الأول على القولين، وهذا على قول واحد.
قلت: فما يكون هذا الطلاق، واحدة أو ثلاثا؟
قال: تكون واحدة الا أن يريد أكثر
قلت: فيكون واحدة بائنة أو رجعية؟
قال: في ذلك اختلاف: قال بعضهم: تكون بائنة كنحو الخلع، وقال
بعضهم: تكون رجعية.
نفقة؟
مسالة: وعن امرأة خيرها زوجها، فاختارت نفسها هل لها
قال: نعم، لأنه يملك رجعتها
٢٬٦٠٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.