الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٦-
* مسألة: وان قال: اختارينى أو اختارى أباك وأمك، أو اختارى
فلانا، فاختارت أباها أو أمها أو فلانا؟
لم تطلق حتى يريد به الطلاق
مسألة: ومن غيره: قال أبو عبد الله:
اذا قال لها: اختارينى يريد الطلاق فاختارت الطلاق؟
قال: طلقت
* مسالة: واذا قال لها: أمرك بيدك، فان عنى به الطلاق وطاقت
نفسها، والا لم يكن شيء.
* مسالة: وأما الذى خير زوجته وهي أمة، ولم تكن بقية الا
بواحدة، فاختارت نفسها؟
فقيل: الخيار الى سيدها، أن أمضى ذلك بانت منه.
وأما عن عبد الله فانه قال: اذا خير الزوج زوجته وهي
أمة وجعل
طلاقها بيدها، فاختارت نفسها، أو طلقته، وكره السيد أن يمضى لها؟
فقد وقع الطلاق
مسألة: قال غيره: معى أنه اذا قال لها اختاريني أو الطلاق،
أو اختارينى أو نفسك، وطلقت نفسها؟
٢٬٦٠٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.