مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٦

-

* مسألة: وان قال: اختارينى أو اختارى أباك وأمك، أو اختارى

فلانا، فاختارت أباها أو أمها أو فلانا؟

لم تطلق حتى يريد به الطلاق

مسألة: ومن غيره: قال أبو عبد الله:

اذا قال لها: اختارينى يريد الطلاق فاختارت الطلاق؟

قال: طلقت

* مسالة: واذا قال لها: أمرك بيدك، فان عنى به الطلاق وطاقت

نفسها، والا لم يكن شيء.

* مسالة: وأما الذى خير زوجته وهي أمة، ولم تكن بقية الا

بواحدة، فاختارت نفسها؟

فقيل: الخيار الى سيدها، أن أمضى ذلك بانت منه.

وأما عن عبد الله فانه قال: اذا خير الزوج زوجته وهي

أمة وجعل

طلاقها بيدها، فاختارت نفسها، أو طلقته، وكره السيد أن يمضى لها؟

فقد وقع الطلاق

مسألة: قال غيره: معى أنه اذا قال لها اختاريني أو الطلاق،

أو اختارينى أو نفسك، وطلقت نفسها؟