الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٧-
97
لم يكن ذلك طلاقاً ولا خياراً
فان اختارت نفسها أو الطلاق على ما خيرها من قبول لفظه لها؟ فقد قيل: يكون تطليقة بائنة، وقيل: يملك رجعتها فيها، وقيل: انه ثلاث تطليقات
* مسألة: وسئل عن رجل خير امرأته، وهي في صلاة مكتوبة
أو تطوع؟
قال بعضهم: لها الخيار مادامت فى مكانها ذلك الذي خيرها فيه حتى تحول عنه الى غيره.
وقال آخرون: ان كانت فى صلاة مكتوبة ففرغت منها ولم تزد ركعتين، ثم اختارت، وكذلك أيضاً أن زادت على المكتوبة شيئاً، فليس لها خيار، لأنها اذا قدرت على أن تسلم فزادت على ذلك فقد أخذت في عمل يبطل
خيارها
مسألة: وقال موسى بن على:
الخيار للمفقود اذا قدم بين الرجوع الى زوجته، أو أقل الصداقين، وسواء قدم المفقود، وقد دخل بها الآخر أو لم يدخل، ولا خيار للمرأة ولا للزوج الأخير
(م 7 - الخزائن جـ 9)
٢٬٦٠٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.