مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٨

-

* مسألة: وأما الصبية اذا ملكها رجل، ثم بلغت فاختارت نفسها،

ثم ملكها ثانية، فانها تكون على ثلاث

مسألة: وقال: اذا كان العبد متزوجا بحرة، ثم أعتق هو

أن لها الخيار.

* مسالة: وفي بعض الآثار في عبد مملوك تزوج بثلاث نسوة براي سيده تزويجاً صحيحاً، ثم انه أعتق وطلبن الخروج منه؟

فلهن ذلك.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسالة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله:

مالك،

وفيمن قال لزوجته: اما اختارينى أنا، واما اختارى بيع فقالت: أختار بيع مالي، أو سكتت وباعت ما لها؟ أتطلق منه بهذا وله ردها كارهة أم لا؟

قال: ان كان نوى هذا التخيير غير الطلاق، وانما هو ينوى ان خالعته أن يغضب عليها، ولم ينو خيار الطلاق، فلا تطلق عندى على هذا على معنى ما سمعته من آثار المسلمين

وان كان نوى بالخيار الطلاق، فاختارت بيع ما لها، فيعجبني أن