الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٩عليها تطليقة واحدة، ويملك ردها ان كان باقيا بينهما شيء من الطلاق،
والله أعلم.
* مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وسألته عن رجل حر تحته حرة، فتزوج عليها مملوكة؟
قال: لها الخيار ساعة تعلم، فان اختارت نفسها فلها صداقها وبانت منه، وان سكنت حتى يطأ المملوكة لم يكن لها خيار، أو تثبت امرأته
* مسالة: وعن الحر اذا تزوج على الحرة بمملوكة، كيف تقول اذا أرادت أن تختار نفسها؟
قال: تقول: قد اخترت نفسى، ولا أقيم معك عند المملوكة،
هذا قول.
مسألة: والمختارة نفسها اذا تزوج عليها أمة، هي تطليقة
ولا يرجعها الا بنكاح جديد، ولو كانا بعد في العدة.
وقال آخرون: ليس ذلك بطلاق، ولا يرجعان الا بنكاح جديد، واذا
اختارت نفسها فلا ميراث بينهما
مسألة: والأمة اذا أعتقت وهى مع الحر أو العبد؟
فان لها الخيار أن تختار نفسها، لأنها صارت أملك بنفسها، بتطليقة بائنة ليس له ردها
، وتخرج
٢٬٦٠٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.