مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٩

عليها تطليقة واحدة، ويملك ردها ان كان باقيا بينهما شيء من الطلاق،

والله أعلم.

* مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وسألته عن رجل حر تحته حرة، فتزوج عليها مملوكة؟

قال: لها الخيار ساعة تعلم، فان اختارت نفسها فلها صداقها وبانت منه، وان سكنت حتى يطأ المملوكة لم يكن لها خيار، أو تثبت امرأته

* مسالة: وعن الحر اذا تزوج على الحرة بمملوكة، كيف تقول اذا أرادت أن تختار نفسها؟

قال: تقول: قد اخترت نفسى، ولا أقيم معك عند المملوكة،

هذا قول.

مسألة: والمختارة نفسها اذا تزوج عليها أمة، هي تطليقة

ولا يرجعها الا بنكاح جديد، ولو كانا بعد في العدة.

وقال آخرون: ليس ذلك بطلاق، ولا يرجعان الا بنكاح جديد، واذا

اختارت نفسها فلا ميراث بينهما

مسألة: والأمة اذا أعتقت وهى مع الحر أو العبد؟

فان لها الخيار أن تختار نفسها، لأنها صارت أملك بنفسها، بتطليقة بائنة ليس له ردها

، وتخرج