مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٠

فان اتفقا على الرجعة لم يكن الا بنكاح جديد، وتكون معه بتطليقتين

حتى تزوج زوجاً غيره ثم تكن عنده بثلاث

مسألة: وسألته عن المرأة الحرة اذا تزوج عليها زوجها أمة،

هل لها خيار؟

قال: معي انه قد قيل لها الخيار

قلت له: ويبرأ من حقها، أم حقها عليه؟

قال: معى ان كان دخل بها فان حقها عليه بالدخول، وتخرج منـ بالخيار، وان لم يكن دخل بها واختارت نفسها لم يكن عندى لها صداق، لأن الخيار في المفقود بالحق أو بالخروج بغير حق، وليس ذلك حرمة أو

حلها عليها

قلت له: فيكون خيارها ببينها منه بطلاق ثلاث أم بواحدة؟ قال: معى انه قد يبينها بغير طلاق، لأنه لو كان طلاقاً، وكان من قبل أن يدخل بها كان لها نصف الصداق

وقيل: انها تطليقة، لأنها بمنزلة الخيار، ولا تخرج المرأة من زوجها الا بحرمة أو بطلاق، أو بشيء فاسد في الأصل، فهذا ليس بفاسد فانما تخرج بطلاق، وهو بمنزلة الخيار، والخيار تطليقة، ولا يبين لي ثبوت الطلاق هاهنا.