الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠١-
101
وقول من قال: انه ليس بطلاق، عندى أحسن، ولا صداق اذا لم
يكن دخل.
النكاح
قلت له: فان دخل بها، ثم اتفقا على أن يردها بعد الخيار بغير تجديد
، هل لهما ذلك؟
قال: فمعى انه قد قيل: ليس لهما ذلك الا بنكاح جديد، ولا أعلم
في ذلك اختلافا
قلت له: فان جهلا وردها ودخل بها، هل تحرم عليه أبداً؟
قال: معى انها تحرم عليه على معنى قولهم انه ليس له ردها قلت له: فان مس فرجها بيده بعد الخيار قبل أن يتزوجها بنكاح جديد، هل تحرم عليه أبداً؟
قال: فمعى على معنى قول أصحابنا انه اذا فعل ذلك عمداً، فأخاف أن تحرم عليه، ولا يبين لى غير ذلك من سبب التزويج، لأنها عندى كغيرها
من النساء الأجنبيات فى المس فى العدة وفي غير العدة
قلت: فلو مس جهلا منه كان مثل العمد على هذا؟
قال: هكذا عندى اذا تعمد لمس الفرج، أو علمها فهو عندى سواء.
٢٬٦٠٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.