الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٢-
- 102
قلت له: هما العلة في هذا اذا كان هذا كله محجوراً عليه منها، ولم
تكن خرجت منه بالطلاق ولا حرمة؟
قال: فمن هنالك أعظم سبب وجود الحرمة عليه، ولو كانت بطلاق في عدة يملك فيه الرجعة، كان فى العدة له بعض الأسباب عن وقوع الحرمة في أمر المس والنظر، ولا ألعام أن أحداً من أصحابنا يقول: أن ليس لها خيار، ولا أنها ان اختارت نفسها لم يقع خيارها
فاذا كان اجماعهم على بينونتها منه، بغير طلاق، فهو أشد عندي في وقوع من المس في العدة.
قلت له: فان تزوجت زوجاً غيره وبانت منه وخلت عدتها، وتزوجها
بكم تكون عنده من الطلاق؟
قال: فمعى إنه اذا جاز بها الآخر ففى أكثر القول عندى أنها تكون
عندي بثلاث تطليقات
•
قلت له: ولو اختارت نفسها على هذا النحو خمسين مرة، وهى
تزوج وترجع اليه، فهى تكون عنده على ثلاث؟
قال: فمعى ذلك على قول من يقول انه ليس بطلاق
قلت له: فالمختارة اذا خيرها زوجها، هل يلحقه الاختلاف مثل الأول؟