مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٣

-

- 103

—

قال: فلا أعلم اختلافاً في قول أصحابنا في هذه، الا أن ذلك يكون

طلاقاً

قلت له: فبكم تبين منه من الطلاق؟

قال: معى

انه قد قيل انها اذا اختارت نفسها بانت بثلاث تطليقات،

وقيل انها تبين بتطليقة لا يملك رجعتها، وقيل انها تطليقة ويكون أملك

برجعتها

ومعى

رجعتها

أنه عامة قول أصحابنا يخرج على هذا أنها تطليقة يملك فيه

قلت له: فاذا بارأها وأبرأته من حقها، أيكون ذلك طلاقاً، أم بينونة بغير طلاق؟

قال: معى انه قد قيل انه طلاق، ولعل بعضاً يقول: انه ليس بطلاق قلت له: فعلى قول من يقول انه بينونة بغير طلاق اذا أراد مراجعتها

بالرد من غير تزويج جديد، هل يجوز ذلك؟

قال: فلا يخرج عندى ذلك على معنى قوله: لأن ذلك يبطل معه،

وينكسر عليه.

قيل له: فان جهل ذلك وردها بغير تزويج ودخل، هل تحرم عليه أبدأ؟