مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٥

100

-

قال: لا أعلم ذلك.

قلت له: وكذلك اذا تزوج عليها حرة؟

قال: هكذا عندى، وقد قيل تزويج الحرة طلاق للأمة اذا تزوجها على حرة.

قلت له: فعلى قول من يقول: ان ترويج الحرة طلاق الأمة، يكون الزوج أملك برجعة الأمة، أم لا رجعة له عليها؟

قال: فمعى انه لا رجعة له عليها، لأن ذلك لم يكن منه طلاق من

طلاق، ولا خيار، وانما ذلك عنده عقدة الحرة القدرية، على تزويج

الحرة على قول من يقول بذلك، انه اذا قدر على الحرة لم تحل له الأمة

قلت له: فاذا تزوج عليها امرأة من أهل الكتاب، هل يكون طلاق الأمة على قول من يقول ذلك؟

قال: هكذا معي لأنها حرة على اطلاق المسألة، ان تزويج الحرة طلاق الأمة، وأما معلى الحجر، فانما وقع على قول من تناوله في المسألة الحرة بقول الله: (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) الآية (فمن ما ملكت أيمانكم).

قلت له: فما تقول فى الرجل اذا باراً زوجته، وكانت أمة، كما تبرئ

الحرة زوجها، هل يقع البر آن بغير سيدها؟