مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٦

-

-1.7

قال: معي

انه اذا بارأها، وأراد بذلك بر آن الطلاق وقع البر آن

عندى، ولا يبرئ من حقها الا أن يبرئه سيدها من الحق

قلت له: فيملك الرجعة اذا وقع موقع الطلاق؟

قال: فمعى إنه يخرج معنى قول أصحابنا أنه يملك الرجعة اذا لم يتم السيد البرآن، ويخرج أنه لا يملك الرجعة ولا يبرئ من الحق الا بتمام السيد

قلت له: فاذا تم السيد البرآن يبرأ من حقها من غير أن تبرئه من

حقها؟

قال:

انه اذا

معي

تم ذلك ثبت عليه فى الحكم اذا كان ذلك عندى

مما يثبت على المرأة أن لو كانت حرة.

قلت له: فاذا أتم السيد البر آن، هل يلحقه الاختلاف من

الرجعة للزوج؟

أملاك

قال: فلا يبين لى ذلك اذا أتمه قبل الرد

قلت له: فان أتم السيد البرآن، واتفق الزوج والأمة على الرجعة

بغير رأى السيد، هل لهما ذلك؟