الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٦-
-1.7
قال: معي
انه اذا بارأها، وأراد بذلك بر آن الطلاق وقع البر آن
عندى، ولا يبرئ من حقها الا أن يبرئه سيدها من الحق
قلت له: فيملك الرجعة اذا وقع موقع الطلاق؟
قال: فمعى إنه يخرج معنى قول أصحابنا أنه يملك الرجعة اذا لم يتم السيد البرآن، ويخرج أنه لا يملك الرجعة ولا يبرئ من الحق الا بتمام السيد
قلت له: فاذا تم السيد البرآن يبرأ من حقها من غير أن تبرئه من
حقها؟
قال:
انه اذا
معي
تم ذلك ثبت عليه فى الحكم اذا كان ذلك عندى
مما يثبت على المرأة أن لو كانت حرة.
قلت له: فاذا أتم السيد البر آن، هل يلحقه الاختلاف من
الرجعة للزوج؟
أملاك
قال: فلا يبين لى ذلك اذا أتمه قبل الرد
قلت له: فان أتم السيد البرآن، واتفق الزوج والأمة على الرجعة
بغير رأى السيد، هل لهما ذلك؟
٢٬٦١٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.