الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٧-
-
قال: فلا يبين لى ذلك أن الأمة لا تملك، وانما ذلك الى السيد عندى. قلت له: فان كان طلاق يملك الزوج فيه الرجعة، هل له ردها بغير رأى سيدها؟
قال: ان له ذلك ما دام له عليها رجعة بحكم الملك فى طلاق الأمة. قلت له: فان خيرها فاختارت نفسها، هل تبين منه من قبل اتمام
السيد ذلك؟
يقع
قال: انه اذا خيرها خياراً يوقع الطلاق فاختارت نفسها أنه
الطلاق
معي
مسألة ومن الأثر: واذا كانت الحرة تحت العبد، فتزوج عليها ولا خيار للأمة اذا تزوج عليها أمة ولا حرة كانت تحت حر أو عبد.
فأما الحرة اذا كانت تحت العبد فيعتق المعبد، فقال من قال:: لها الخيار، وقال من قال: لا خيار لها، وأما اذا كانت الأمة تحت العبد،
فيعتق العبد، فلا خيار لها، فاذا أعتقت هي فلها الخيار اذا كانت تحت
عبد، لا اختلاف في ذلك أن لها الخيار اذا كانت تحت العبد
مسألة: واختلف في الحرة اذا تزوج عليها أمة؟
فقال
من
قال: انما الخيار ما لم يطأها هى، يعنى الحرة بعد علمها،