مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٨

-

1 A -

وقال من قال: ما لم يطأها علمت أو لم تعلم، وقال من قال: لها الخيار ما لم يطأ التي تزوجها يعنى الأمة، فاذا وطأ الأمة بعد علم الحرة

فلا خيار

مسألة: من كتاب الأشياخ:

رجل تزوج بأمة امرأته بأمرها، هل لها أن تختار نفسها بعد أن

زوجته بها؟

قال: نعم على قول محمد بن محبوب: وأما غيره فلا يرى تزويج

الأمة على الحرة.

مسألة: ومن تزوج ذمية على حرة فجائز.

ومن جامع ابن جعفر:

واليهودية والنصرانية اذا تزوجها المسلم على الحرة المسلمة، لم يكن للمسلمة فى ذلك الخيار، كما يكون لها فى الأمة، وعليه أن يكون مع المسلمة

أوماً، ومع الذمية يوما وكذلك في الليل

وأما فى الجماع فلم نسمع أن عليه لهما فى ذلك شيئا محدوداً، لأن ذلك ما لا يملك، وكذلك اذا حضر كل واحدة ما يجب عليه لها، فان أراد

أن يزيد احداهما شيئا، فلا بأس