الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٥-
- 115 -
-
مسألة: وقال عزان بن الصقر:
اذا أعتقت الأمة ولها زوج حر، ثم مات أحدهما قبل أن يعلم خيارها،
فالميراث بينهما ما لم يخير نفسها، واذا مات وهي أمة فلا ميراث لها
وان اختارت نفسها فلها ذلك، وان سكنت فليس لها بعد ذلك خيار، وليس لها الاصداقها الأول والمتعة واجبة للأمة والحرة لمن يفرض صداقها.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن لا
وقد اختلفوا في تزويج الأمة على الحرة:
قال قوم: لا يجوز الأنه يستطيع الطول للحرة، ولم يجيزوا لمن يستطيع الطول الى تزويج الحرة أن يتزوج أمة لقول الله عز وجل: (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
أيمانكم)
.
ان لم يستطع.
وقال قوم: ان تزويج الأمة الحرة جائز، وللحرة الخيار، ان شاءت أقامت عنده، وإن شاءت خرجت منه واختارت نفسها ولها المصداق.
وقال قوم: تخرج بلا صداق.
وقال آخرون: بتطليقة وهى رجعية، كما أجاز النبي صلى الله عليه
وسلم لزوج بريرة أن ترجع اليه، فأبت، وكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت، والله أعلم.