مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٦

-

116

ومنهم من أجاز تزويج الأمة على الحرة، فان كان مستطيعاً، لأن الله عز وجل قال: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم) يعنى عبيدكم المسلمين

وقال تعالى: (فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهليهن). وقال عز من قائل: (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم)

وهذا تخيير الأمة على الحرة، ويكون للحرة يومان، وللأمة يوم، وأما ان تزوج الحرة على الأمة خيار للحرة ولا للأمة، وان جاز بالحرة بعد تزويج الأمة، وقد علمت فلا خيار لها بعد ذلك

مسألة: وعن طلاق الايلاء ما هو؟

قال: هو أن يحلف الرجل بطلاق زوجته ألا يقربها فيتركها حتى تمضى

أربعة أشهر، فتبين منه بالايلاء وهى تطليقة ثانية، وأمثال هذا من الايلاء

كثير

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

قال الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم).