الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٧-
117
-
والايلاء: أن يحلف الرجل يمينا بطلاق أو عتاق، أو بالله أو بالصدقة، أو يمين غير ذلك ما كان من الأيمان التي تردعه عن وطء
زوجته منه.
مسألة: من كتاب الرقاع:
وسألته عن حروف الايلاء؟
قال: هي أربعة ان، وان لم، واذا واذا لم.
قال المضيف: أما إن واذا، فالذى عرفته أنهما لا يدخل فيهما الايلاء الا فى اليمين بالوطء خاصة كقوله: ان وطئتك، أو اذا وطئتك
فأنت طالق
وأما غير الموطء فلا يكونا من الإيلاء، لأنه اذا قال: ان فعلت كذا وكذا فأنت طالق، واذا فعلت، فلا يقع الطلاق الا بالفعل، وأما ان لم واذا لم فهما حرفا ايلاء.
ولا يحل له أن يطأ الا بعد الفعل، الا فى الوطء فلا يكون ايلاء، لأنه اذا قال: ان لم أطأك فأنت طالق، فالوطء مباح له، والله أعلم.
وقد قيل ان لم يطأها حتى تنقضى أربعة أشهر بانت بالايلاء، وشرحها عن أبي الحسن في آخر الباب الثاني
٢٬٦٢٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.