الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٨-
118
أشهر؟
مسألة: واذا الى منها بطلاق ثلاث ثم تركها حتى تمضى أربعة
فقد قال من قال: تبين أيضاً بالثلاث، وقال من قال: تبين بالايلاء، وهذا أكثر القول عندنا، وهى تطليقة واحدة بانت بها.
* مسألة: ومن حلف بالايلاء وشرط وقتا دون الأربعة الأشهر
ففيه اختلاف:
فمنهم من قال: فاذا لم يبر في يمينه حتى تمضى أربعة أشهر بانت
منه زوجته بالايلاء، ومنهم من قال لا تبين
ومن
حلف بالايلاء وجعل الوقت فوق أربعة أشهر، ففيه الايلاء تدخل
عليه اذا مضت أربعة أشهر
مسألة: ومن آلى من أمته التى يطؤها فله وطأها، وليس
الأمة كالحرة فى هذا ويكفر عن يمينه ان كان حلف عن وطئها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فى كفارته حين حرم على نفسه جاريته
مارية.
مسألة: وقال أبو عبد الله:
من حلف لا يدخل هذه القرية وفى تلك المقرية امرأته، فلم يدخلها حتى
تمضى أربعة أشهر؟
٢٬٦٢٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.