مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٩

-

119 0

-

قال: إن امرأته تبين بالايلاء

* مسألة: ومن حلف لا يدخل قرية وزوجته فيها، فلم يدخلها

أربعة أشهر؟

فاذا

لم يكن عليه شرط سكنى فى تلك القرية، فلا يدخل عليه الايلاء

في الموجود عن أبي معاوية، وقال قوم: يدخل عليها الايلاء، والله أعلم.

* مسألة: واختلفوا في انقضاء الايلاء:

فقال قوم: اذا مضت أربعة أشهر، وهى فى تطليقة بائنة وبذلك قال

ابن مسعود، وابن عباس، وروى ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت، وأبو عمرو

وجابر بن زيد وغيرهم

وقال قوم: تطليقة يملك الرجعة.

وقال قوم: يوقف عند مضى الأربعة، فاما فاء، واما طلق، وهو قول

على بن أبي طالب، وابن عمر وعائشة، وروى ذلك عن عمر وعثمان

وأبي الدرداء

واختلفوا فيمن يؤلى قبل الدخول: فقال قوم يكون ايلاء، وقال قوم

لا يكون مؤلياً.

واختلفوا فى ايلاء العبد: فقال قوم: هو مثل ايلاء الحر وحجتهم