مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٠

120

-

ظاهر قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم (فكان ذلك لازماً لجميع

الأزواج.

وقال قوم: ايلاؤه شهران، وقال قوم: ايلاؤ من الأمة شهران، ومن الحرة أربعة أشهر

وقال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه: هذه المسألة وما يشاكلها من هذا الباب يحسن أن يكن في باب ما يجب به الايلاء وما لا يجب

وهي

هذه

مسألة: ومن حلف واستثنى ان شاء الله متصلا باليمين،

نفعه ولم يلزمه ايلاء

مسألة: ومن حلف لا يطلب امرأته حاجة فلم يطلبها حتى مضت

أربعة أشهر فلا ايلاء عليه في ذلك

مسألة: ومن آلى من زوجته الصبية فلا يقع بها الايلاء حتى

تبلغ وترضى به زوجاً.

* مسألة: ومن آلى من أربع نسوة بيمين واحدة فهى كفارة

واحدة وعليه أن يفى الميهن جميعاً، وان فرق أيمانه وآلى من كل واحدة منهن، فعليه أربعة أيمان.