الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٠120
-
ظاهر قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم (فكان ذلك لازماً لجميع
الأزواج.
وقال قوم: ايلاؤه شهران، وقال قوم: ايلاؤ من الأمة شهران، ومن الحرة أربعة أشهر
وقال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه: هذه المسألة وما يشاكلها من هذا الباب يحسن أن يكن في باب ما يجب به الايلاء وما لا يجب
وهي
هذه
مسألة: ومن حلف واستثنى ان شاء الله متصلا باليمين،
نفعه ولم يلزمه ايلاء
مسألة: ومن حلف لا يطلب امرأته حاجة فلم يطلبها حتى مضت
أربعة أشهر فلا ايلاء عليه في ذلك
مسألة: ومن آلى من زوجته الصبية فلا يقع بها الايلاء حتى
تبلغ وترضى به زوجاً.
* مسألة: ومن آلى من أربع نسوة بيمين واحدة فهى كفارة
واحدة وعليه أن يفى الميهن جميعاً، وان فرق أيمانه وآلى من كل واحدة منهن، فعليه أربعة أيمان.
٢٬٦٢٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.