مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢١

-

121

-

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وقيل فى الذى يحلف لا يقرب امرأته شهراً أو ليلة ألو أقل أو أكثر؟

فقال من قال: ان كان الوقت الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر، و انقضى لم يكن عليه حنث، ولا يلزمه الايلاء في ترك الوطء من بعد الأن ذلك مباح له.

وقال من قال من الفقهاء عن الربيع رحمه الله وغيره: اذا تركها جنة ليمينه تلك فلم يطأ أربعة أشهر، بانت منه بالايلاء، ولو كان الوقت الذي

حلف عليه أقل من أربعة أشهر

وقال أبو الحواري: بقول الربيع نأخذ

مسألة: من كتاب الضياء:

ومن هجر امرأته أربعة أشهر؟

•

فعن جابر بن زيد: لا شيء عليه الا أن يكون أقسم بالله لا يمسها،

ولا يجامعها فهو ايلاء.

مسألة: وعن جابر بن زيد عن ابن عباس:

قال: لا يكون ايلاء الا بحلف

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.