الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢١-
121
-
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وقيل فى الذى يحلف لا يقرب امرأته شهراً أو ليلة ألو أقل أو أكثر؟
فقال من قال: ان كان الوقت الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر، و انقضى لم يكن عليه حنث، ولا يلزمه الايلاء في ترك الوطء من بعد الأن ذلك مباح له.
وقال من قال من الفقهاء عن الربيع رحمه الله وغيره: اذا تركها جنة ليمينه تلك فلم يطأ أربعة أشهر، بانت منه بالايلاء، ولو كان الوقت الذي
حلف عليه أقل من أربعة أشهر
وقال أبو الحواري: بقول الربيع نأخذ
مسألة: من كتاب الضياء:
ومن هجر امرأته أربعة أشهر؟
•
فعن جابر بن زيد: لا شيء عليه الا أن يكون أقسم بالله لا يمسها،
ولا يجامعها فهو ايلاء.
مسألة: وعن جابر بن زيد عن ابن عباس:
قال: لا يكون ايلاء الا بحلف
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢٬٦٢٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.