مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٢

-

122

-

* مسالة: الزاملي:

في رجل غضبت عليه زوجته، فحلف يميناً بالله أني ما أرضيها الى حول سنة، أيلحقه ايلاء في ذلك أم لا؟

قال: ان كان نيته لا يرضيها في أمر غير الجماع، وانما هو أمن كان بينهما في طلب طلبته اليه، وهو غير واجب عليه، فهذا عندى لا يلحقه الايلاء، وان كان قصد يرضاها الجماع لها، وكان قد عرف منها أن رضاها في الجماع فهذا عندى يلحقه الايلاء اذا تركها أربعة أشهر

الما

وان كانت طلبت عليه ما يجب لها بالحق وامتنعت عليه ـ لعله

-

لم يعطها ذلك الحق فيما يجوز لها الامتناع منه، فأخاف أن يلحقه

الايلاء اذا تركها أربعة أشهر، والله أعلم

مسألة: ومنه ومن حلف لا يرضى زوجته اذا نشزت عليه الى

سنة، ولا يأتيها في الرضا؟

فهذه يمين عندنا لا تمنعه جماع زوجته، والايلاء لا يكون الا في اليمين التي تمنع الجماع على ما جاء فى آثار المسلمين، لا الجماع يمكن على كرهها الا أن تكون هو له نية فى الرضا أنه لا يجامعها فهو مردود الى نيته على قول من يقول: ان الايمان على النيات كانت يمين بالله أو بالطلاق،

والله أعلم.