الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٣123
-
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وعن رجل قال لزوجته ان لم تفعل كذا وكذا في هذا اليوم فأنت طالق، ثم وطئها فى أول ذلك اليوم ثم فعلت ما حلف عليها في آخره،
هل تفسد عليه؟
قال: معى
انه قد قيل تفسد عليه، وقيل: لا تفسد عليه
من من يقول: لا تفسد عليه، وقد كان الوطء
قلت: وما معك علة
ممنوعاً حتى يفعل، وقد كان داخلا عليه الايلاء؟
قال: معى
انه
لاجماعهم أن فى اليوم لا يقع به حكم الايلاء، وانما
يقع به الطلاق ان لم تفعل، فاذا قد فعلت فقد وقع البر، ولم يقع حكم الطلاق، ولا كان فى الأصل واجب عليه حكم الايلاء
وانما قالوا: تفسد اذا وطأها، وقد الا بطلاقها أن وطئها وان لم يفعل هذا اليوم كذا وكذا، ثم وطئها قبل أن يفعل في ذلك، ثم فعلت ما فعل فيه عليه بفعله
قال: فيخرج عندى انه لمعنى تعلق أحكام الايلاء عليه في بعض القول أنه لو تركها جنة ليمينه حتى تمضى أربعة أشهر، وقد حلف بطلاقها ان وطئها ان لم يفعل هذا اليوم، فقد قيل تبين بالايلاء عندى اذا تركها
جنة ليمينه