الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٤-
124
-
وقيل: لا تبين بالايلاء اذا انهدم عنه حكم اليمين وأتيح له الموطء
* مسألة: قال هاشم:
وعن رجل آلى من امرأته فمن قبل أن يخلوا أربعة أشهر اختلعت
منه، وقبل خلعها؟
قال: ما أراها اذا اختلعت، وقيل قبل الأربعة الأشهر، الا أن ذلك
لا يدخل عليه فيه ايلاء وعدتها من يوم اختلعت، والخلع يهدم الايلاء،
والله أعلم.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
* مسألة: الصبحي:
والذي قال لزوجته: إن وطئتك، أو اذا وطئتك فأنت طالق، أو والله
لا أطؤك وما أشبه هذا من المواقع للوطء؟
فكل هذا ايلاء وتبين اذا لم يطأها حتى تمضى أربعة أشهر، فان وطئها قبل مضى الأربعة الأشهر، وكانت يمينه بالله، فان عليه الحنث، وانهدم الايلاء، وان كانت يمينه بالطلاق، فاذا زاد على التقاء الختانين فقد فسدت عليه
وان لم يرد، فانها تبين بتطليقة رجعية، وان لم يفعل شيئاً
من
هذه
٢٬٦٣١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.