الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٥-
125
حتى مضت أربعة أشهر، فانها تبين بتطليقة، ولا عدة عليها، وله تزويجها ان شاء
فان تزوجها ووطئها لحقه الحنث ان كانت يمينه بالله، وان تركها جنة
ليمينه حتى تمضى أربعة أشهر بانت بالايلاء أيضاً
•
وان خالعها أو طلقها ثلاثا فى أجل الايلاء، فان الايلاء ينهدم ويلحقها الطلاق والخلع، فإن ردها بعد الخلع باتفاق منهما فذلك جائز، وله وطؤها بمنزلة الترويج، فان كانت يمينه بالله فان عليه كفارة الحنث، وان تركها جنة ليمينه فانها تبين بالايلاء أيضاً على ما مضى فى التزويج.
وان كانت يمينه بالطلاق فلا شيء عليه بعد الوطء في التزويج من الرد. قال غيره: أما اذا الى عنها ثم خالعها، وكان ايلاؤه بالظهار، فليس له أن يطأها حتى يكفر، وان تركها ولم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالايلاء.
وان كان تزويجه بعد انقضاء العدة، فليس عليه وقت في الكفارة
واختلعت في وطئه اياها؟
فقال من قال: يجوز له وطؤها قبل التكفير، وقال من قال: ليس
له وطؤها قبل التكفير، وأما اذا كان قبل انقضاء العدة فالايلاء يلحقه،
ولا ينهدم عنه الخلع، والله أعلم