مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٦

-

- 126

مسألة: ابن عبيدان:

في رجل قال لامرأته أنت طالق ان وطئتك ان لم أطأك؟

أنه لا يلزم هذا الرجل حنث فى زوجته وطئها أو لم يطأها، لأنه

اتفق معنى الحنث والبر، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

ومن مختصر أبي الحسن:

والايلاء هو الأيلية باليمين أن يحلف الرجل بطلاق زوجته على

فعل ذلك، مثل قوله: ان جامعتك فأنت طالق، فان جامعها فأمضى حرمت

عليه، وان طعن بقدر ما يلتقى الختانان ثم نزع طلقت وله مراجعتها

فان تركها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء

•

وان قال: ان لم أجامعك فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر بانت بالايلاء.

واذا قال: ان لم أخرج الى بلد فلانة فأنت طالق فلم يخرج حتى تمضى أربعة أشهر بانت بالايلاء وان قربها قبل أن يخرج حرمت عليه، وما كان

مثله.

مسألة: وقيل فى المؤلى اذا بانت امرأته ولم يكفر، ثم تزوجها

بنكاح جديد؟