الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٦-
- 126
مسألة: ابن عبيدان:
في رجل قال لامرأته أنت طالق ان وطئتك ان لم أطأك؟
أنه لا يلزم هذا الرجل حنث فى زوجته وطئها أو لم يطأها، لأنه
اتفق معنى الحنث والبر، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومن مختصر أبي الحسن:
والايلاء هو الأيلية باليمين أن يحلف الرجل بطلاق زوجته على
فعل ذلك، مثل قوله: ان جامعتك فأنت طالق، فان جامعها فأمضى حرمت
عليه، وان طعن بقدر ما يلتقى الختانان ثم نزع طلقت وله مراجعتها
فان تركها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء
•
وان قال: ان لم أجامعك فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر بانت بالايلاء.
واذا قال: ان لم أخرج الى بلد فلانة فأنت طالق فلم يخرج حتى تمضى أربعة أشهر بانت بالايلاء وان قربها قبل أن يخرج حرمت عليه، وما كان
مثله.
مسألة: وقيل فى المؤلى اذا بانت امرأته ولم يكفر، ثم تزوجها
بنكاح جديد؟
٢٬٦٣٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.