الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٧-
-
أنه قال من قال: ان تركها بعد التزويج أربعة أشهر أخرى، بانت منه أيضاً بالايلاء مرة ثانية، وقال من قال: لا تبين بالايلاء الا مرة واحدة.
ويوجد عن أبي عبد الله بن محبوب رحمه الله، أنه آخذ بقول من قال: انها لا تحرم عليه ولا تبين بالايلاء الا مرة واحدة، والله أعلم بالصواب.
انقضى الذى من كتاب بيان المشرع.
مسألة: ومن غيره عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله:
وفى المؤلى بالزوجة اذا بر فى يمينه قبل انقضاء الأجل، أيلزمه أن
يفى الى زوجته أم لا؟
قال: على ما سمعته من الأثر أنه يفى اليها ومعناه يجامعها الا أن يكون له عذر من سفر أو مرض، فأما المسافر فيشهد أنه ما منعه عن الافاءة اليها الا ما هو فيه من السفر
وأما المريض فقالوا: انه يلمس فرجها ان قدر على ذلك والا أشهد، وكذلك من يشبه المسافر من المحبوسين وغيرهم، فان لم يف اليها من غير عذر حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء، فهذا ما سمعته من الأثر،
والله أعلم.