مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٨

-

128

-

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

و عن رجل طلق زوجته ان لم يفعل كذا وكذا، ثم لم يفعل حتى بانت منه بالايلاء، ثم تزوجها بنكاح جديد، هل له ان يطأها قبل أن يفعل ما حلف

عليه؟ وان وطئها قبل أن يفعل، هل تحرم عليه، وهل عليه ايلاء ثان؟

فعلى ما وصفت، فاذا بانت بالايلاء وراجعها بنكاح جديد فقد انهدمت اليمين، وله أن يطأها من قبل الفعل

مسألة: وعن رجل جعل عليه امرأته حراماً، ولم ينو الطلاق؟

فعلى ما وصفتم فعليه كفارة يمين مرسل اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فان لم يطأ امرأته حتى تمضى أربعة أشهر بانت بتطليقة، والكفارة ان شاء قبل الوطء وان شاء بعد الوطء

مسألة: وعن موسى وأزهر:

في الذي قال: امرأته عليه حرام؟

قالا: يمين يكفرها، فسألتها عن تفسير ذلك؟ قالا: يمين

مسألة: وعن رجل قال لزوجته: أنت على حرام الى يوم الدين؟

قال أبو سعيد: معى انه قد قيل انه من حرم امرأته على نفسه، فعليه