الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٩-
كفارة يمين، وقال من قال: انه يكون موليا ان لم يطأها، ولم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر بانت بالايلاء.
ومعنى أنه قيل: ان لم يطأها مرسلا حتى تمضى أربعة أشهر بانت بالايلاء، وقيل: لا يلحقه الايلاء، لأنه ليس ممنوع الوطء اذ حانث هو وطأ أو لم يطأ
وقوله عندى الى يوم الدين، وتحريمها بلا حد كله سواء، اذا حرمها فى غير يمين يحلف عليها بتحريمها.
فان قال: ان وطئتك فأنت على حرام، هل يلحقه الاختلاف في
الايلاء؟
قال: لا يبين لى ذلك، لأنه انما يخرج خالعاً بتحريمها، ومعنى الايلاء الخلف انما هو معنى
من
قال
ومن غيره: قال أبو سعيد: ان معه الاختلاف في ذلك، فقال من قومنا: فقد حرمت عليه أبداً، وقال من قال: تبين بالثلاث، وقال من
قال: تبين بواحدة لا يملك رجعتها
وقال من قال: تبين بواحدة يملك الرجعة، وقال من قال من أصحابنا
(م 1 - الخزائن جـ 9)
٢٬٦٣٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.