مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٠

-

130

-

انه يولى، وقال من قال: يكفر والايلاء عليه، وهو قول جابر بن زيد فيما قيل، وقال من قال: ان تركها جنة ليمينه بانت بالايلاء، والا فلا تبين.

*

مسألة: قال الله تعالى: (فان فاءوا فان الله غفور رحيم) وينبغي للمؤلى عن زوجته اذا بر أن يفى الى زوجته ويطأها، وان كان

مريضاً أو مسافراً أو مسجونا، أو في سبب لا يمكنه أن يفى اليها

فقيل: انه يشهد أنه قد فاء الى زوجته ولم يمنعه عن وطئها الا ما هو فيه، وأما المريض فقيل ينبغى له أن يلمس فرجها بيده، أو كيف

ما أمكنه، وان لم يفعل فلا بأس ان شاء الله

وان لم يفعل حتى تمضى أربعة أشهر فهو عزم الطلاق، وقد بانت

منه بتطليقة، والله أعلم. ومن غيره.

*

مسألة: اجتمعوا أن الفيء المذكور هو الجماع، وكذلك قال

ابن عباس، وعلى، وابن مسعود وغيرهم واختلفوا في فيئة من لا يقدر

على الجماع

فقال

قوم: اذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء.

* مسألة: ومن غيره: وسألته عن المؤلى المسافر أو المحبوس اذا

شهد على الافاءة، ولا يقدر على اللمس لبعد سفره وحبسه، هل يجزيه

الاشهاد، ويدرك زوجته، ولو انقضى أجل الايلاء قبل أن يرجع؟