مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣١

-

131

-

قال: معى

انه اذا كان له عذر في سفره فلم يقدر على الافاءة بحبسه،

فأرجو أنه قيل يجزئه الاشهاد على الافاءة الى زوجته، ولا يقع عليه ايلاء

قلت له: فان ترك الاشهاد بعمد أو جهل، هل يقع عليه الايلاء؟

قال: معى انه اذا لم يفي بما يمكنه من وطء أو مس أو اشهاد لغير أنه قد قيل: يقع عليه الايلاء مانع يمنعه عن ذلك، فمعى

قلت: ويجوز الاشهاد فى السفر، ولو كان قد آلي في الحضر،، ثم خرج فمنعه عن الافاءة بالوطء واللمس؟

قال: معى قد قيل اذا الى فليس له أن يسافر حتى يفيء، فانما ذلك اذا آلى فى سفره ثم لم يمكنه الرجوع الى الافاءة، هل يجزيه الاشهاد؟

قال: يعجبنى أن يكون له ذلك اذا كان له عذر في الخروج، ولم تمكنه

الرجعة للعذر المنفى عليه بمنزلة الحبس

ومن غيره: قلت له: فان منعه الوطء، هل يجزيه الاشهاد؟

قال يعجبنى أن يكون له ذلك اذا كان له عذر في الخروج، ولم تمكنه

الرجعة العذر المنفى عليه بمنزله الحبس

ومن غيره: قلت له: فان منعه الوطء، هل يجزى الاشهاد؟