الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣١-
131
-
قال: معى
انه اذا كان له عذر في سفره فلم يقدر على الافاءة بحبسه،
فأرجو أنه قيل يجزئه الاشهاد على الافاءة الى زوجته، ولا يقع عليه ايلاء
قلت له: فان ترك الاشهاد بعمد أو جهل، هل يقع عليه الايلاء؟
قال: معى انه اذا لم يفي بما يمكنه من وطء أو مس أو اشهاد لغير أنه قد قيل: يقع عليه الايلاء مانع يمنعه عن ذلك، فمعى
قلت: ويجوز الاشهاد فى السفر، ولو كان قد آلي في الحضر،، ثم خرج فمنعه عن الافاءة بالوطء واللمس؟
قال: معى قد قيل اذا الى فليس له أن يسافر حتى يفيء، فانما ذلك اذا آلى فى سفره ثم لم يمكنه الرجوع الى الافاءة، هل يجزيه الاشهاد؟
قال: يعجبنى أن يكون له ذلك اذا كان له عذر في الخروج، ولم تمكنه
الرجعة للعذر المنفى عليه بمنزلة الحبس
ومن غيره: قلت له: فان منعه الوطء، هل يجزيه الاشهاد؟
قال يعجبنى أن يكون له ذلك اذا كان له عذر في الخروج، ولم تمكنه
الرجعة العذر المنفى عليه بمنزله الحبس
ومن غيره: قلت له: فان منعه الوطء، هل يجزى الاشهاد؟